يذكرون قبل ذلك آداب الخروج
إليها، فيسن أن يخرج إليها متطهرا إذا تيسر له الطهور، وله أن يؤخر
الطهور، ويتطهر من الأماكن المعدة عند المساجد، يسن أن يمشي من بيته إلى
المسجد في سكينة ووقار، هكذا ورد أنه - صلى الله عليه وسلم- قال:
إذا أتيتم الصلاة، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوه وما فاتكم فاقضوه
والسكينة يعني: التأدب في المشي والوقار الهيبة، يسن أن يقول: ما ورد والأدعية التي وردت كثيرة.
نذكرك بآداب المشي إلى الصلاة، منها أن يقول:
بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله
ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول:
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك بحق ممشاي هذا...
إلى
آخر الأدعية، إذا دخل إلى المسجد والصلاة لم تقام، فإنه يصلي إن كان وقت
راتبة كالظهر والفجر، صلى الراتبة القبلية، وإن لم يكن وقت راتبة صلى تحية
المسجد ركعتين، قبل المغرب، وقبل العشاء، وقبل العصر، مع أنه ورد أيضا
الأمر بها متى يقوم إلى الصلاة،؛ لأن المقيم فإنه يقوم إذا أمره الإمام،
وأما غيره أي: جماعة، فيقومون إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة، والصحيح
أنه لا حرج في التقدم أو التأخر لو قام في أول تكبيرة أو قام بعد التحريمة
حصل المقصود، كلمة: قد قامت الصلاة، كأنها إشارة لها، أي: قد قامت فقوموا؛
ولذلك خصها الفقهاء بأنهم يقومون عند (قد)، افتتاح الصلاة بالتكبير
" الله أكبر" ركن من أركان الصلاة، ولا يجزئ غيره، ولا يكفي أن يقول: "
الله أعظم، أو الله أجل " أو ما أشبه ذلك، والتكبيرة التي هي تكبيرة
التحريمة ركن من أركان الصلاة، يأتي بها الإمام، وهو قائم في الفريضة.
في صفة الصلاة التي هنا ذكر المؤلف -رحمه
الله- الفرائض والنوافل والسنن والأركان والواجبات على ترتيب حركات
الصلاة، فبدأ بالتكبيرة، وهي ركن، ثم بالقيام، قوله: وهو قائم، وهو ركن،
وخصه بالفرض؛ لأن القيام إنما يجب في الفرض، وأما في النفل، فيجوز أن
يصليها، وهو قاعد، وله نصف أجر القائم، وكذلك العاجز إذا عجز عن القيام
سقط عنه، وصلى وهو جالس، واختلف فيما إذا كان إماما، هل يصلون خلفه قعودا
أو قياما.
والأرجح أنه إذا ابتدأ بهم، وهو قائم، ثم
اعتل أتموا خلفه قياما، وأما إذا ابتدأ، وهو جالس، فالأرجح أنهم يتمون
خلفه جلوسا جمعا بين الأدلة.
من السنن رفع اليدين إلى محاذاة
المنكبين، سنة ثابتة بأدلة قوية، متفق عليها عند الأئمة الأربعة، خالف في
ذلك الرافضة ونحوهم، فهذه من السنن، ذكر العلة بعض العلماء: أنه إشارة إلى
رفع الحجاب، كأنه إذا رفع يديه يرفع الحجاب بينه وبين ربه، يرفعهما حتى
يحاذيا منكبيه، وقيل: تكون الكف إذاء المنكب، والأصابع إذاء الأذن، من
السنن أن يقبض اليد اليمنى باليسرى، و يكون القبض على الكوع، الكوع هو
المفصل الذي بين الكف والذراع، فيقبض الكوع اليسرى بيده اليمنى بكفه
اليمنى، أما كونه يجعلهما تحت سرته، فهذا نظرا إلى المشهور عند الفقهاء
الحنابلة، رووا في ذلك حديثا عن علي:
من السنة قبض الشمال باليمين تحت السرة
ولكن الحديث ضعيف، ولأنه لم يثبت عند بعض العلماء موضع لهذا المكان.
الترمذي -رحمه الله- مع سعة اطلاعه وكثرة
ما يذكر من الأحاديث، أو يشير إليها لم يذكر في الباب شيئا، وكأن الأمر
عنده واسع أن يضعهما على الصدر، أو على البطن أو على السرة أو تحتها، ولكن
الشارح الذي هو المباركفوري توسع في هذا المكان، ورجح أنه يجعلها على
الصدر، وذكر في ذلك حديثين: حديث في مسند أحمد، وحديث في صحيح ابن خزيمة،
ولو كانا غريبين، وقال: إنهما أولى، وأصح من حديث علي، وقد صنف في هذه أحد
علماء الهند رسالة طبعت قديما، ويمكن أنها جددت بعنوان ( شرح الصدور في
وضع الأيدي على النحور ) حتى أنه استدل بقوله تعالى:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
و إن بعض العلماء وبعض المفسرين قال: إن "صل"
"وانحر" يعني: اجعل يديك على نحرك، ولكنه قول شاذ، وبكل حال فوضعهما تحت
السرة جائز؛ لنص كثير من الفقهاء عليه، والأفضل فوق السرة أو على الصدر،
من السنن أن ينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته، يعني: أن يقصر نظره على
موضع مسجده، أي موضع جبهته لماذا؟ ليجتمع عليه قلبه؛ لأنه إذا نظر يمنة
ويسرة تشوش عليه فكره، وقد ورد أيضا النهي عن الالتفات في الصلاة، وورد. .
الوعيد على رفع البصر إلى السماء:
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أو ألا ترجع إليهم
بعد ذلك يستفتح، واختار الإمام أحمد هذا
الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك. ..إلى آخره، وذلك؛ لأنه ثناء، والثناء
على الله يقدم على الدعاء، لا شك أن حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين:
اللهم باعد بيني وبين خطاياي
إلى
آخره، أصح إسنادا، أما هذا الحديث فمروي في صحيح مسلم عن عائشة، ومروي
أيضا عن عمر أنه كان يجهر به، واختاره الإمام أحمد؛ لأنه ثناء على الله
تعالى، والتسبيح هو التقديس والتنزيه، الحمد: بحمدك يعني: متلبسا بحمدك،
البركة كثرة الخير، العلو
تعالى جدك
يعني:
لك جميع أنواع العلو، الجد يعني: الحظ والنصيب يعني: حظك من التقديس، كلمة
التوحيد، لا إله غيرك، كلمة الإخلاص، يجوز أن يستفتح مثلا باللهم باعد
بيني وبين خطاياي، ويستفتح بحديث علي الذي في السنن:
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض
إلخ. وهو طويل، مذكور في سنن أبي داود، وفي غيره.
وكذلك أيضا يجوز أن يستفتح بالحديث الذي به:
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة
إلخ.
لشيخ الإسلام رسالة مطبوعة في المجلد
الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين في أنواع الاستفتاحات، يعني: أن أنواع
الاستفتاحات كثيرة، وبين أساليبها، وتكلم عليها، وبيّن أصحها، وتكلم أيضا
ابن القيم في زاد المعاد عن الاستفتاح، وقال: إن الذين يستفتحون
بالاستفتاحات الطويلة لا يكملونها وأن هذا أخصرها، وأجمعها،
بعد ذلك يستعيذ، ويبسمل سرا. الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، والأفضل أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حتى
يجمع بين الأمرين، الأمر الذي به في سورة فصلت:
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وفي سورة النحل:
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، البسملة اختلف فيها هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة ؟.
فالشافعية يرون أنها من الفاتحة، ولذلك
يجهرون بها، المالكية لا يقولونها لا سرا ولا جهرا، الحنابلة يرون أنها
ليست من الفاتحة، ولكن أنها آية من القرآن، ولأجل ذلك يقرءونها سرا، ولا
يقولون: إنها من الفاتحة، وإنما تكتب أمام كل سورة، يعني: تكتب للتبرك في
أول كل سورة.
قراءة الفاتحة ركن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-:
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
والمشهور
أنها ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم، فإنها مستحبة في سكتات
الإمام، وبما لا يجهر به، وإذا لم يقرأ بها، فإن صلاته تصح، ويحملها عنه
الإمام، وفيه أيضا خلاف طويل قد ألف فيها البخاري رسالة، والرسالة مطبوعة
بعنوان: (جزء القراءة خلف الإمام) ورجح أنها لازمة للمأموم كما أنها لازمة
للإمام والمنفرد، واستدل بعمومات، وناقش من قال: إنها لا تجب على المأموم،
قراءتها لا بد أن تكون مرتبة، فلا يقدم آية على آية، لو قال: الحمد لله
الرحمن الرحيم، رب العالمين أو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين،
الرحمن الرحيم بطلت، لا بد أن تكون مرتبة آياتها، ولا بد أن تكون متوالية،
فلا يفرق بينها تفريقا طويلا، يسن أن يقف عند كل آية انتظارا لجواب الله
تعالى، إذا قال:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سكت قليلا ينتظر قول الله: حمدني عبدي، وإذا قال:
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سكت قليلا ينتظر قوله:
مجدني عبدي
إذا قال:
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
سكت ينتظر قول الله:
أثنى علي عبدي
وإذا قال:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
سكت ينتظر قول الله:
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل
هكذا ورد في الحديث، وورد أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم- يقف على رءوس الآيات.
استحب أكثر العلماء أن يقف في قراءته على
رأس كل آية، وذلك؛ لأنها فصلت عما قبلها، واختلفوا فيما إذا كانت الآية
متصلة بما بعدها، ورجح بعضهم كالشيخ أبي القاسم على حاشيته على قول: أنه
يقف، ولو كانت متصلة بما بعدها؛ لأن بعض الآيات لا يصح الوقوف عليها عند
القراءة المستمرة، ولكن أحيانا يجوز الوقوف عليها لضرورة من نفس أو نحو
ذلك يعني: مثل قوله:
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
يقولون: لا يقف عليها إلا لضيق النفس، ومثل قوله -تعالى- في سورة التين:
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
يمنع بعضهم الوقوف على:
أَسْفَلَ سَافِلِينَ
ومثل قوله تعالى في سورة التين:
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
يمنع بعضهم الوقوف على:
أَسْفَلَ سَافِلِينَ
ويقول: لا بد من الاستئناف، وأما قوله:
وَالْعَصْرِإِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فيرخص في ذلك، على كل حال، فالوقوف على رءوس الآي هو الأفضل.
ذكروا أن في الفاتحة إحدى عشرة شَدَّة،
عدا البسملة، إحدى عشرة تشديدة، كلام الداعية فيها بالتشديد، لأن الشَّدة
تعتبر حرفا فلو قال: " مالك يوم دِين " أو قال: إيَاك، أو قال: اهدنا
صراط، فإنها لا تنعقد قط، يعتبر أَخَلَّ بالقراءة، وترك منها حرفا، بعد
الفاتحة يُؤَمِّن " آمين " إذا كانت الصلاة جهرية جهر بها الإمام
والمأمومون، ومعناها: اللهم استجب وفيها فضل
إذا قال الإمام:
وَلَا الضَّالِّينَ
فقولوا: آمين، فإنه مَنْ وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه
وأما إذا كان في سرية فإنه يُسِرُّ بالتأمين.
يُسَنُّ الجهر في الصلاة الجهرية، ولو
لم يجهر صحت صلاته، يعني صلاة الصبح والجمعة والعيد، والركعتان الأوليان
من المغرب والعشاء، هذه جهرية،يسن أن يجهر بها، فلو ترك الجهر صحت صلاته،
ولو نسي الجهر لم يلزمه سجود سهو .
وكذلك صلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة
العيد يجهر فيها أيضا بالقراءة بالفاتحة وبالسورة التي بعدها، المأموم
يُسِرُّ ولا يَجْهر، وذلك لأنه مأمور بالإنصات، وإذا قرأ -مثلا- في سكتات
الإمام فإنه يسر، لأنهم لو قرءوا -مثلا- مائة أو مائات لشوشوا على
المصلين، فيسرون بقراءتها، المنفرد يخير بين السر والجهر، فإن كان هناك من
يستمع له إذا كان يقرأ ويستفيد من قراءته جهر، في ليل أو نهار تطوع أو
فرض، وإن كان هناك من يتأذى بجهره يسر، كنائم أو متحدث أو نحوهما... نقف
عند هذا، ونكمل بعد الصلاة -إن شاء الله- والله أعلم، وصلى الله على سيدنا
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه بعد ما يفرغ من قراءة الفاتحة، اختلف في السكتة التي
بعدها، من العلماء من ذكر أنه يسكت بعد الفاتحة سكتة ينتظرُ أن المأمومين
يقرءون الفاتحة، ومنهم لم يذكر هذه السكتة، ومنهم من أنكرها، ورجح أنه لا
يسكت كما ذكر ذلك ابن القيم في (زاد المعاد)، والأشهر أنه يسكت، ورد في
ذلك الحديث الذي في الترمذي، وفيه ذكر السكتتين، ثم وقال: إذا قال:
وَلَا الضَّالِّينَ
العادة
أنه يسكت حتى يرجع إليه نَفَسه، وحتى يتفكَّر فيما يقرأ بعد الفاتحة، وحتى
لا يصل القراءة بالقراءة، لا خلاف أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة، في الصبح
وفي الأوليين من المغرب ومن الفجر وفي الجمعة ونحوها، ذكروا أنه يقرأ
سورة، وهذا هو الذي اشتهر في كثير من المؤلفات، وهو دليل على أن قراءة
سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة، كأول السورة أو وسطها أو آخرها، هكذا
ذكروا.
وهو الذي يحدث من النبي -صلى الله عليه
وسلم- أحيانا يقرأ سورة في كل ركعة، وأحيانا يقرأ في الركعة سورتين من
المفصل، فيقرأ في الركعتين أربع سور في الفجر.
المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- كان
يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والعشاء من أوساطه،
وطواله من سورة ( ق ) إلى سورة (عمَّ) وأوساطه من (عمَّ) إلى سورة (الضحى)
ومن ( الضحى ) إلى آخره قصاره.
ويستحب أن يقرأ في المغرب - أيضا - من
طواله، فقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ بها من سورة الأعراف، قسمها
في الركعتين، وكذلك في غيرها من الصلوات تجوز الإطالة أحيانا لمناسبة.
والقراءة معلوم أنها ترتل كما أمر الله
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
وفي حديث عائشة
كان -صلى الله عليه وسلم- يرتل القراءة حتى تكون أطول من أطول منها
ومع
ذلك فإنه كان يطيل، فالثابت أنه كان يقرأ في الفجر ما بين ستين آية إلى
مائة آية، وإذا كان من السور القصار، فإنه يقرأ بقدرها، يعني من سورة
البقرة نحو ثلها، فالبقرة (286) آية يعني إذا قرأ ثلثها صدق عليه أنه قرأ
ما فوق الستين ودون المائة، كذلك -مثلا- إذا قرأ سورة الأنبياء، وسورة
الحج فهذه السور دون المائة، وسورة الأحزاب آياتها (73) هذه دون المائة،
معناه أنه إذا قرأها فلا يستنكر عليه، وكذلك إذا قرأ سورة النمل، أو سورة
العنكبوت أو سورة الروم هذه كلها أو بعضها أقل من الخمسين، وبعضها فوق
الستين.
وكذلك سور (آل حاميم) فلا يُنْكَر على
الإمام الذي يقرأ من هذه السورة، لا سيما وقد ذكر عن الصحابة - رضي الله
عنهم -، كان عمر -رضي الله عنه- غالبا يقرأ بالسور الطويلة كسورة النحل،
وهي فوق المائة، وسورة يوسف، وثبت أن أبا بكر -رضي الله عنه- صلى بهم
بسورة البقرة كلها، ولما انصرف قالوا:
كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين
رواه مالك في الموطأ، وكانوا مع ذلك يتحملون ويألفون الصلاة ويحبونها.
بعد ذلك يركع، إذا انتهى من القراءة سكت قليلا
حتى يرجع إليه نفسه ثم ركع، ويرفع يديه -كرفعه الأول- إلى منكبيه، ويكون
تكبيره في حالة انحنائه حالة ما يتحرك منحيا يأتي بلفظة: (الله أكبر) يضع
يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، لكل ركبة يد، قالوا: لا يسن تفريج الأصابع
في الصلاة إلا في الركوع، أما البقية فإنه يسن ضمها، يجعل ظهره مستويا فلا
يجعله مقوسا، ولا يجعله محسورا منحنيا، بل يصير وسطا مستويا، حتى يقال:
إنه لو وضع عليه قدح لركد، ويجعل رأسه بحياله، فلا يخفض رأسه ولا يرفعه.
الدعاء والتسبيح أن يقول: ( سبحان ربي
العظيم ) ثلاثا، وأدنى الكمال ثلاثا، وإن زاد إلى عشر فله ذلك أعلاه في حق
الإمام عشر، لحديث أنس: أنه قال:
لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المدينة:
هذا أشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: فحزرنا تسبيحه في
الركوع والسجود عشرا عشرا
بعد ذلك يرفع من الركوع يرفع يديه -أيضا- إلى
حذو منكبيه، ويقول: ( سمع الله لمن حمده ) يُسْرِعُ فيها، ينطقها بسرعة
حتى لا يسبقه المأمومون، المأمومن يبقون راكعين حتى يفرغ من التسميع، لا
يتحركون حتى يفرغ من قول: ( سمع الله لمن حمده)، ويقول في حال حركته
مرتفعا، بعدما ينتصب يقول
ربنا ولك الحمد) أو:
اللهم ربنا لك الحمد
روي كذا، وكذا:
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
وإن زاد بقوله:
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد
فإن ذلك وارد
.
وورد أنه -عليه السلام- أقر الرجل الذي قال:
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
وروي أيضا أنه قال:
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
يقول ذلك ما أمكنه، المأموم لا يُسَمِّع، لا يقول: سمع الله لمن حمده الحديث فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-:
إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع وقال: سمع الله لمن حمده، فارفعوا وقولوا: ربنا ولك الحمد
روي عن الشافعية أن المأموم يُسَمِّع أيضا، ولا دليل لهم إلا عموم قوله:
صلوا كما رأيتموني أصلي
ومعلوم
أنه هناك فرق بين الإمام والمأموم، وأن الحديث إنما هو في الرؤية، لا في
السماع، وأن المأمومين لا يقرءون والإمام يقرأ، وأنهم لا يجهرون كما يجهر
الإمام، فعرف أن هناك فرق بين المأمومين وبين إمامهم، الحديث ليس فيه إلا
أن المأموم يقول: ( ربنا ولك الحمد) إذا قال الإمام: ( سمع الله لمن حمده)
يعني: يكمل ما زاده، يقول:
ملء السموات. ..
إلى آخره، فما دام إمامه واقفا.
بعد ذلك يكبر، ويخر ساجدا، ويسجد على
الأعضاء السبعة، فأول ما يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه،
هكذا هو المختار أنه يقدم ركبتيه على يديه، وهذا هو الذي تدل عليه السنة،
السنة النبوية مِن فعله -صلى الله عليه وسلم- والأحاديث الصريحة أنه ذكر
ذلك وائل بن حجر، وكذلك أنس وغيره أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه
ودل على ذلك أيضا أن هذه هي جلسة النشاط، وأن تقديم اليدين جلسة العاجز؛
لأنه معروف أنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما؛ فيكون ذلك جلسة المتثاقل
العاجز، معلوم عن الإنسان -مثلا- إذا دخل في مجلس، وأراد أن يجلس على
الأرض، وهم جلوس على الأرض، فإنه عادة لا يقدم يديه إلا إذا كان مريضا، أو
كان كبير السن، يعتمد على يديه، أما إذا كان نشيطا.
فإنه يجلس الجلسة العادية، ويقدم رجليه،
أي: يحني رجليه ويجلس على الأرض، هذا هو الصحيح وقد نصره ابن القيم - رحمه
الله - في كتبه الثلاثة: في زاد المعاد، واستوفى الكلام حوله، وفي كتاب
الصلاة، وأطال فيه، وفي شرحه، أو حاشيته على سنن أبي داود، لما أتي على
الحديث الذي عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه
فبين
أن هذا الحديث فيه انقلاب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، وبتتبع طرق
الحديث وُجِدَ أنَّ في الحديث ضعفا، أنه ضعيف ومضطرب، أشار إلى الاضطراب
في زاد المعاد وبيَّنَ الضعف، وكذلك أيضا في كتاب الصلاة أطال في ذلك،
ورجَّح أنه ضعيف، ثم بيَّن أيضا أن أوله يخالف آخره، فإن البعير يبدأ
بيديه قبل رجليه، هذا هو المعروف، إذا برك البعير فإنه يقدم يديه قبل
رجليه، وأما قولهم: إن ركبة البعير في يديه، فهذا غير صحيح، الأصل أن
الركبة إنما هي في الرجل في كل شيء ولو كانت صورة ركبة البعير في يديه
صورة، فإنها لا تسمى ركبة، بل تسمى كما في اليد مرفقا يعني: يرتفق به،
فالبعير مشاهد أنه يقدم يديه قبل رجليه، فإذا قدم الإنسان يديه، فقد أشبه
البعير في بروكه هذا هو الصحيح.
ثم وردت أيضا أحاديث تؤيد حديث وائل في
أنه يقدم يديه قبل ركبيته، وورد أيضا حديث أبي هريرة في شرح المعاني
الآثار للطحاوي، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفيها فليضع ركبتيه قبل يديه، ولا
يبرك كما يبرك الفحل، ولو كان في الإسناد راوٍ ضعيف لكن يتقوى ببقية
الروايات هذا هو القول الصحيح ولا عبرة لمن رد على ابن القيم، وأنكر ما
قاله حتى المحقق الذي حقق زاد المعاد ضعَّف رأي ابن القيم، ولم يجب عن كل
الاعتراضات التي ذكرها.
ألف بعض تلامذة الألباني رسالة في تأييد
أنه يقدم يديه بعنوان ( نهي الصحبة عن تقديم الركبة ) ولكنه تكلف في رده،
وأتى بأدلة لا تنهض له، ثم ألف أيضا فيها فريح بن هلا الشيخ المعروف
بالزلفي، وانتصر لابن القيم، انتصر للحق، وبين أن الحديث الذي عن أبي
هريرة خطأ، ولا دلالة فيه، وأن الحديث الثاني الذي استدلوا به حديث أيضا
ضعيف، وأنه إنما صح من فعل ابن عمر، وابن عمر فعل ذلك لما كَبُر سِنُّه،
كان يقدم يديه قبل ركبتيه لعجزه عن ذلك.
وقد بين ذلك أيضا الشيخ خليل إبراهيم
الذي حقق رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأحاديث، وطبعت مع مجموعة
رسائل الشيخ، فرجح ما رجحه ابن القيم، وبين الأدلة الواضحة على ذلك،
وذكرنا ذلك أيضا بتحقيقنا لشرح الزركشي، وبينا الأدلة، وهذا هو الذي يترجح
لنا، ومن قرأ كلام ابن القيم بإنصاف عرف موافقته.
فالحاصل أنه ذكر أنه يقدم ركبتيه ثم يديه
ثم جبهته ثم أنفه، ويسن كونه على أطراف أصابعه، يعني: سجوده على أطراف
رجليه، ويجعل رءوسها إلى القبلة وبطونها إلى الأرض منبسطة، ويجافي عضديه
عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني: لا يُلْصِق عضده بالجنب، بل يفرج ما
استطاع ما لم يضايق الذي إلى جانبه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويرفع فخذيه عن
ساقيه، ولا يلصق بطنه بفخذيه؛ لأن هذا كأنه غير ساجد، ويفرِّق بين ركبتيه،
وكذلك يفرِّق أيضا بين رجليه، فلا يلصقهما.
هذا هو الصحيح أنه يجعل بينهما -مثلا- نحو فتر، رأينا بعض الشباب يلصقونهما، ويستدلون بقول عائشة:
وقعت يدي على رجليه أو على قدميه وهما منصوبتان
نقول
هذا لا يدل على أنهما ملتصقتان؛ لأنها قد تمس أصابعها قدما، والكف قدما،
يعني: أسفل الكف، وقد تكون مسحتهما مسحا، بينهما فاصل، فوقت يديها على
الرجل ثم على الرجل مع وجود الفرجة التي بينهما، (تفرقة ركبتيه).
الدعاء في السجود مندوب، والتسبيح كتسبيح
الركوع، سبحان ربي الأعلى ثلاثا أدنى الكمال، وأعلاه عشر، ويسن فيه
الإطالة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ويسن أن يكثر فيه من
الدعاء، لقوله:
فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك فيه
بعد ذلك يرفع مكبرا، ويجلس مفترشا، الافتراش
أن يفرش رجله اليسرى، ويضع عليها إليتيه، وينصب اليمنى، ويضع بطون أصابعها
إلى الأرض، يقول: رب اغفر لي ثلاثا، ويزيد أيضا، ويطيل هذا الركن أيضا،
فكان أنس إذا جلس بين السجدتين أطال حتى يقول القائل قد نسي، ثم يسجد
السجدة الثانية كالأولى.
بعد ذلك ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه
بيديه، ما ذكر أنه يجلس بعد الركعة الأولى، وهو ما يسمى بالاستراحة، وذلك
لأن جلسة الاستراحة ما رويت مرفوعة صحيحة، إنما رويت من فعل رجل من
التابعين، كان شيخا كبيرا في حديث أبي قلابة يقول جاءنا مالك بن الحويرث
فقال
إني أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول
الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فقيل لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال:
مثل: صلاة شيخنا هذا، قال وكان ذلك الشيخ إذا رفع من الركعة الأولى لم يقم
حتى يستوي جالسا
ذلك الشيخ يقال له: عامر بن سليمة الجرمي،
وليس صحابيا على الصحيح، ولو كان أدرك عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو
صغير، وهو الذي قدمه قومه يصلي بهم، وهو صغير كما في صحيح البخاري، ولم
تثبت صحبته، جلسته هذه كانت لعجزه، لكبر سنه، كان يجلس بعد الأولى، وبعد
الثالثة .
أما مالك بن حويرث فما رويت في فعله صريحة، فقولهم
مثل صلاة شيخنا هذا
يعني: مثلها في الأغلب، لا في كل الحالات ثم أيضا قد رويت من قول مالك بن الحويرث ذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان
إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا
وهذه
الرواية ليست في الصحيح، فيدل على أنها رويت بالمعنى، وأنها كانت من فعل
عامر بن سليمة، هذا الذي يتوجه لنا، أنها ما رويت إلا من فعل هذا الرجل .
وأما حديث أبي حميد الساعدي الذي في
الصحيح بعضه، فلم تذكر أصلا في صحيح البخاري، وذكرت في سنن الترمذي، ولكن
الصحيح أنها غلط من الراوي، وأنها تكرر عليه ذكرها، تكرر عليه الجلوس؛
لأجل ذلك ذكر أن جلسته بين السجدتين وجلسته بين السجدتين على حد سواء،
وهذا ليس بصحيح.
الحاصل أن ذكرها بحديث أبي حميد غير
ثابت، يعني: أن العبرة بما في حديث أبي حميد عند البخاري، وأما ذكرها في
حديث المسيء صلاته فلم تذكر إلا في رواية وقعت خطأ في صحيح البخاري، نبَّه
البخاري على أنها خطأ وقعت في كتاب الاستئذان، ذهب إليه الشافعية، وهم
الذين بالغوا في استحباب هذه الجلسة، وأنكرها الحنفية، ولما كانوا
ينكرونها، ذكر بعض الاعتراضات عليها الطحاوي في شرح معاني الآثار، ابن حجر
لمَّا كان شافعيا تكلف في إجابته على تلك الإيرادات التي أوردها الطحاوي،
في فتح الباري، ولكل اجتهاده، وما روي أن الإمام أحمد رجع إليها، فلعله
رجع إليها بالفعل لما أسنَّ أي لما كبر سنه في السبعين كان مما يشق عليه
أن يقوم بسرعة معتمدا على ركبتيه، أو معتمدا على صدور قدميه، فكان يجلس ثم
يعتمد ويقوم، وقد تكلمنا أيضا في تعليقنا على شرح الزركشي.
فالحاصل أنه ذكر أنه ينهض مكبِّرا معتمدا
على ركبتيه بيديه، فإن شقَّ فبالأرض، يعني: إذا شق عليه القيام فله أن
يعتمد على الأرض، لكبر أو مرض، الركعة الثانية يأتي بها كالأولى إلا أنه
لا يأتي بالتحريمة، ولا بالاستفتاح ولا بالتعوذ، ولا بتجديد النية إلا إذا
لم يتعوذ في الركعة الأولى، ثم بعد الركعتين يجلس مفترشا يعني: يبطش رجله
اليسرى كجلسته بين السجدتين ويجلس عليها.
يُسَنُّ أن يضع يديه على فخذيه، يعقد من
اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق بإبهامه وسبابته يجعلهما كالحلقة، ويشير
بالسبابة، يعني: يجعل الإبهام والوسطى حلقة والسبابة يشير بها، الإشارة
يشير بها عند التشهد، إشارة إلى الوحدانية وعند الدعاء وعند ذكر الله
مطلقا وقيل إنه يشير بها كلما أتى بذكر الله، أو عند الدعاء، إذا قال
السلام عليك، السلام علينا، أو عند الشهادة أشهد أوعند الدعاء مطلقا بعد
آخر صلاة يدعو بها، أما تحريكها دائما، فليس بسنة، إنما يشير بها أحيانا .
بعد ذلك اليسرى يبسطها على ركبته، بعد
ذلك يتشهد بذلك التشهد، واختار الإمام أحمد هذا التشهد لأنه مروي عن ابن
مسعود بأسانيد صحيحة، ولم ينقل عنه اختلاف فيه، بعد ما يتشهد إذا كان في
ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء أو كالظهرين نهض مكبرا بعد قوله: وأن
محمد عبده ورسوله، وصلى ما بقي سرا يقتصر على الفاتحة ولا يجهر بعدما يأتي
بالباقي يجلس متورِّكا إذا تيسر كالإمام والمنفرد.
وأما المأموم فإذا شق عليه لأنه قد لا
يجد متَّسعا، فله أن يجلس مفترشا؛ لأنه قد يكلفه إخراج رجليه إلى جانبه
بجانب من بجنبه، وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة، يجلس متوركا يأتي
بالتشهد المذكور، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي -صلى الله عليه
وسلم-، لم يذكر في هذا إلا الصلاة على إبراهيم، في بعض الروايات أنه يجمع
بين إبراهيم وآله أنكر بعض العلماء وقالوا: لم يرد الجمع، بل إنه يقول:
كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم، الأكثر كما صليت على
آل إبراهيم، والإشارة إلى ذكر ذلك في سورة هود بقوله:
رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
بعد ذلك يُسَنُّ أن يتعوذ ورد فيه أيضا حديث أن يتعوذ من عذاب جهنم،
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر،
ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
وروي أيضا أنه كان يستعيذ من المأثم والمغرم، فقيل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يعني: الدَّيْنَ فقال:
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف
ولا يدعو بدعاء يخص الدنيا، بل يكون الدعاء
للآخرة فلا يدعو بدعاء خاص كربح تجارة -مثلا- أو مال كثير أو أمتعة أو ما
أشبه ذلك، يدعو بدعاء عام أن يقول اللهم ارزقني، واغنني بحلالك عن حرامك
وهيئ لي من أمري رشدا، بعد ذلك يسلم،
السلام عليكم ورحمة الله
عن
يمينه، وكذلك عن يساره مرتبا معرفا السلام لا يقل: سلام، زيادة وبركاته
رويت في سنن أبي داود والظاهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان
يقولها إلا قليلا، ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة أن الذين رووا:
ورحمة الله
خمسة عشر صحابيًّا.
المرأة صلاتها كالرجل ذكر أنها تجمع
نَفْسَها يعني: أنها تضم نفسها ولا تتفرج ولا تتجافى، لا تجافي العضد عن
الجنب، وذكروا أنها تجلس متربعة، أو مسدلة رجليها، والأولى أنها تسدل
رجليها بجانب يمينها، ويجوز أن تفترش، وهو أيضا معتاد.